===========================================================
الكيفية الرابعة والخامسة:ما رواه مسلم في صحيحه : من قصة سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ أَرَادَ أَنْ يَغْزُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَ عَقَارًا لَهُ بِهَا فَيَجْعَلَهُ فِي السِّلاحِ وَالْكُرَاعِ وَيُجَاهِدَ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ لَقِيَ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا سِتَّةً أَرَادُوا ذَلِكَ فِي حَيَاةِ نَبِيِّ اللَّهِ jَ فَنَهَاهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ jَ وَقَالَ أَلَيْسَ لَكُمْ فِيَّ أُسْوَةٌ فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا وَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَأَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ j فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَلا أَدُلُّكَ عَلَى أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ jقَالَ : مَنْ قَالَ : عَائِشَة ُفَأْتِهَا فَاسْأَلْهَا ثُمَّ ائْتِنِي فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ ؛ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهَا فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا فَقَالَ : مَا أَنَا بِقَارِبِهَا لأَنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا فَأَبَتْ فِيهِمَا إِلا مُضِيًّا قَالَ: فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ فَانْطَلَقْنَا إِلَى عَائِشَةَ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَيْهَا فَأَذِنَتْ لَنَا فَدَخَلْنَا عَلَيْهَا فَقَالَتْ : أَحَكِيمٌ فَعَرَفَتْهُ فَقَالَ : نَعَمْ فَقَالَتْ: مَنْ مَعَكَ قَالَ : سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَتْ : مَنْ هِشَامٌ قَالَ ابْنُ عَامِرٍ فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ وَقَالَتْ خَيْرًا قَالَ قَتَادَةُ : وَكَانَ أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ فَقُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ jَ قَالَتْ : أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْتُ : بَلَى قَالَتْ : فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ jَ كَانَ الْقُرْآنَ قَالَ : فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ وَلا أَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ بَدَا لِي فَقُلْتُ أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ jَ فَقَالَتْ : أَلَسْتَ تَقْرَأُ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قُلْتُ بَلَى قَالَتْ : فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ jَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلا وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا فِي السَّمَاءِ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ التَّخْفِيفَ فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ قَالَ : قُلْتُ : يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ jفَقَالَتْ : كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ، وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إِلا فِي الثَّامِنَةِ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يَنْهَضُ ، وَلا يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّ التَّاسِعَةَ ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ ، وَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ فَلَمَّا سَنَّ نَبِيُّ اللَّهِ jوَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ الأَوَّلِ فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ jإِذَا صَلَّى صَلاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَلا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ jقَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ وَلا صَلَّى لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ وَلا صَامَ شَهْرًا كَامِلا غَيْرَ رَمَضَانَ .
قَالَ : فَانْطَلَقْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا فَقَالَ: صَدَقَتْ لَوْ كُنْتُ أَقْرَبُهَا ، أَوْ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لأَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي بِهِ قَالَ : قُلْتُ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا حَدَّثْتُكَ حَدِيثَهَا (1)
-----------------------------------------------------------
(1)- رواه الإمام مسلم في صحيحه ح [139-746] ، هاتان الكيفيتان الرابعة : ثمان ركعات متتابعات ليس بينهن تشهد ولا تسليم ويجلس في الركعة الثامنة يذكر الله ثم يقوم فيصلى الركعة التاسعة ثم يجلس للتشهد والتسليم ، وبعدها يصلى ركعتين وهو جالس ، والكيفية الخامسة يصلي سبعاً كالتسع المذكورة ثم يصلي ركعتين وهو جالس .
=========================================================
الكيفية السادسة : كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بثلاث لا فصل فيهن ، وقد روى النسائي عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قولها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِjكَانَ لا يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيِ الْوِتْرِ (1)
_________________________________________________
(1)- رواه النسائي في ك قيام الليل وتطوع النهار ح [1698] وإسناده صحيح ، وأما ما رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي j قوله : لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو سبع ، ولا تشبهوا بصلاة المغرب ، قال الدارقطني:رواته كلهم ثقات ، ورواه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي ، وقال الحافظ رجاله كلهم ثقات ، وقال حرب سئل أحمد عن الوتر قال : يسلم في الركعتين وإن لم يسلم رجوت ألا يضره إلا أن التسليم أثبت عن النبي j وقال أبو طالب : سألت أبا عبد الله أي حديث تذهب في الوتر قال أذهب إليها كلها .
.